المادة 2 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون السياحة.
الوزارة:وزارة السياحة والآثار.
الوزير:وزير السياحة والآثار.
اللجنة:لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
المنشأة:المنشأة الفندقية والسياحية التي تقدم خدمة الإيواء السياحي وفقاً لأحكام هذا النظام.
السياحة:نمط السياحة الذي يوفر متطلبات وصول الأشخاص الدامجةذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المنشأة باستقلالية للاستفادة من المرافق والنشاطات والخدمات التي تقدمها، من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026