المادة 3 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

أ- لغايات هذا النظام تشمل المنشأة ما يلي :- 1-الفندق. 2-المنتجع السياحي. 3-القرى السياحية. 4-الشقق الفندقية. 5-النزل. 6-الموتيل. 7-فندق بوتيك. 8-الفنادق العائمة. 9-المخيم السياحي. 10-بيوت الضيافة. 11-الفنادق الشعبية. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات جديدة أو اعتبار أي منشأة تقدم خدمة الإيواء السياحي من المنشآت الفندقية والسياحية لغايات هذا النظام ويحدد بناء على تنسيب اللجنة نوع الموافقة التي ستمنح لها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة