المادة 4 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

تمارس المنشأة نشاطها وتقدم خدماتها بعد الحصول على الموافقة وفقاً لأي مما يلي:- أ- شهادة التصنيف للمنشآت من الفئات التالية:- 1- الفندق. 2-المنتجع السياحي. 3-القرى السياحية. 4-الشقق الفندقية. 5-النزل. 6- الموتيل. 7- فندق بوتيك. 8-المخيم السياحي. 9-الفنادق العائمة. ب- شهادة التسجيل للمنشآت من الفئتين التاليتين:- 1- بيوت الضيافة. 2-الفنادق الشعبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة