المادة 5 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

يقدم طلب الحصول على الموافقة أو تجديدها سنوياً إلى الوزير شريطة استكمال ما يلي :- أ- تقديم الوثائق التالية للمنشآت المطلوب تصنيفها وفقاً لأحكام هذا النظام:- 1- رخصة مهن . 2-سند تسجيل المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول. 3-عقد تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير. 4- شهادة عدم محكومية لمالك المنشأة والمديرين فيها. ب- تقديم الوثائق التالية للمنشآت المطلوب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا النظام على النحو التالي :- 1- بيوت الضيافة :- أ- سند ملكية المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول. ب- شهادة خلو من الأمراض لطالب التسجيل وللمقيمين معه في المنشأة. ج- شهادة عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك لطالب التسجيل وللمقيمين معه في المنشأة. د- شهادة تدريبية بأصول الضيافة أو إدارة المنشآت الفندقية حسب مقتضى الحال من جهة معتمدة لدى الوزارة. ه- عقد تأمين من المسؤولية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير. 2-الفنادق الشعبية :- أ- رخصة مهن. ب- سند ملكية المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول. ج- شهادتا عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك لطالب التسجيل ولمالك المنشأة ومديرها . د- عقد تأمين من المسؤولية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة