المادة 5 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025
يقدم طلب الحصول على الموافقة أو تجديدها سنوياً إلى الوزير شريطة استكمال ما يلي :-
أ- تقديم الوثائق التالية للمنشآت المطلوب تصنيفها وفقاً لأحكام هذا النظام:-
1- رخصة مهن .
2-سند تسجيل المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول.
3-عقد تأمين من المسؤولية المدنية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير.
4- شهادة عدم محكومية لمالك المنشأة والمديرين فيها.
ب- تقديم الوثائق التالية للمنشآت المطلوب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا النظام على النحو التالي :-
1- بيوت الضيافة :-
أ- سند ملكية المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول.
ب- شهادة خلو من الأمراض لطالب التسجيل وللمقيمين معه في المنشأة.
ج- شهادة عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك لطالب التسجيل وللمقيمين معه في المنشأة.
د- شهادة تدريبية بأصول الضيافة أو إدارة المنشآت الفندقية حسب مقتضى الحال من جهة معتمدة لدى الوزارة.
ه- عقد تأمين من المسؤولية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير.
2-الفنادق الشعبية :-
أ- رخصة مهن.
ب- سند ملكية المنشأة أو عقد إيجارها مصدق حسب الأصول.
ج- شهادتا عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك لطالب التسجيل ولمالك المنشأة ومديرها .
د- عقد تأمين من المسؤولية (ضد الغير) وفقاً للشروط التي يوافق عليها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026