المادة 2 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المؤسسة الصيدلانية: الصيدلية العامة او الخاصة او مستودع الادوية او مصنع الادوية البشرية. الصيدلي المرخص: كل صيدلي مسجل في سجل الصيادلة لدى الوزارة ونقابة الصيادلة ومرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة. الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان. الطبيب البيطري: الطبيب المرخص له بممارسة مهنة الطب البيطري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة