المادة 3 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 79 لسنة 1999

يتم الترخيص للتعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على النحو التالي:- أ - للصيدلي المسؤول عن مستودع ادوية لاستيرادها ونقلها وحيازتها وشرائها وبيعها واعادة تصديرها. ب- للصيدلي المسؤول عن الصيدلية العامة او الخاصة لحيازتها وبيعها وشرائها وصرفها. ج- للمدير الفني او من يسميه من الصيادلة العاملين في مصنع للادوية لاستيرادها وشرائها ونقلها وحيازتها وتصنيعها وبيعها وتصديرها. د - للطبيب لحيازتها بقصد صرفها. ه - للطبيب البيطري لاستيرادها و شرائها و نقلها و حيازتها و بيعها و صرفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة