المادة 11 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
تحدد أسس وشروط تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل أوضاعهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة