المادة 12 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
يشترط في المؤهلات العلمية والشهادات المقدمة لاشغال أي من وظائف الهيئة ان تكون صادرة عن معهد او كلية او جامعة او هيئة او جهة علمية معترف بها في المملكة وفقاً للتشريعات النافذة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026