المادة 17 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

أ- يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال المبينة أدناه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس أو المفوض المختص:- 1 - الافصاح عن اي معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير. 2- نشر مقال أو دراسة في الأمور التي تتعلق بأعمال الهيئة او نشر رأيه الشخصي بخصوص تلك الاعمال 0 3- الاحتفاظ بأي وثيقة من وثائق الهيئة او بنسخة منها او أن يطلع أي شخص من خارج الهيئة عليها . ب- لا يجوز لاي موظف قبول اي عمل خارج نطاق عمله في الهيئة الا بموافقة خطية من الرئيس وبما لا يتعارض مع مصلحة الهيئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة