المادة 18 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

أ- يتم تقييم أداء موظفي الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس . ب- تحدد أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وعلى ان تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة