المادة 18 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- يتم تقييم أداء موظفي الهيئة وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
ب- تحدد أسس منح المكافآت والحوافز لموظفي الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وعلى ان تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026