المادة 20 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

تحدد ساعات الدوام الرسمي في الهيئة والعمل الإضافي والمغادرات والإجازات بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة