المادة 21 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدداً متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متتالية.
ب- لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026