المادة 21 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خلال السنة مدداً متفرقة تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما أو تزيد على عشرة أيام متتالية. ب- لا يستحق الموظف راتبا عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة