المادة 22 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

يستحق الموظف وفقا لأحكام هذا النظام الإجازات التالية:- أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة المرضية. ج- إجازة الأمومة. د- الإجازة العرضية. ه- الإجازة دون راتب. و- إجازة الحج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة