المادة 23 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ - يستحق الموظف إجازة سنوية وفقا لما يلي على الا يتم جمعها لمدة تزيد على سنتين متتاليتين :-
1- (30) يوماً لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة.
3- (21) يوماً لموظفي الفئة الرابعة.
ب- لا يستحق الموظف الاجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا او في اجازة دراسية او في اجازة دون راتب .
ج- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة ، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026