المادة 24 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدد متفرقة لا تزيد في مجموعها على اربعة عشر يوما في السنة بموجب تقرير طبي صادر عن أحد الأطباء المعتمدين من الهيئة ، ولا تحسم من اجازته السنوية . اما اذا زادت الاجازات المرضية المتفرقة على ذلك فتحسم الزيادة من رصيد اجازته السنوية.
ب- اذا كانت الاجازة المرضية لمدة اكثر من سبعة ايام متصلة فيحال الموظف للمرجع الطبي لاعتماد اجازته او اعتمادها وتمديدها في حال وجود ضرورة لذلك ولا تحسب الاجازة المرضية في هذه الحالة من اجازاته السنوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026