المادة 25 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الأربعة الأولى ونصف راتبه عن الأشهر الأربعة التالية، وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي.
ب- إذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فتعاد معاينته من قبل المرجع الطبي ، فان وجد هذا المرجع أن الموظف غير قادر على القيام بعمله تنتهي خدمته لعدم اللياقة الصحية بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026