المادة 31 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :-
1- قبول الاستقالة 0
2- عدم اللياقة الصحية.
3- الاستغناء عن الخدمة .
4- تخصيص راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر يعدلها او يحل محلها 0
5- استحقاق راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر يعدلها او يحل محلها وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس تجديد استخدامه بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .
6- العزل.
7- فقد الجنسية الأردنية 0
8- الوفاة.
9- فقد الوظيفة.
10- انتهاء مدة العقد 0
11- ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (29) من هذا النظام 0
ب- إذا انتهت خدمة الموظف لأي من الأسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و
(3) و(4) و (5) و(8) و (10)
و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق ما يلي :-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في حساب الادخار .
2- راتب الإجازة السنوية المستحقة حتى تاريخ انتهاء مدة عقده .
ج - إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة المبالغ التالية:-
1- راتبه عن الشهر الذي توفى فيه .
2- رواتبه عن ستة أشهر أخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026