المادة 32 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

تنتهي خدمة الموظف بالعزل إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجنحة ماسة بالشرف او بالاخلاق العامة او باي جناية ، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ستة أشهر ويعتبر الموظف في أي من هذه الحالات معزولاً حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة