المادة 34 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- ينشا في الهيئة حساب يسمى ( حساب الادخار ) يكون الاشتراك فيه اختياريا لموظفي الهيئة 0
ب- يقتطع ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك لحساب الادخار 0
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لادارة حساب الادخار والشروط المتعلقة بالاشتراك فيه او الانسحاب منه وشروط منح قروض للمشتركين 0
د- تخصم جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف من المبالغ المستحقة له عند انتهاء خدمته لأي سبب بما في ذلك أي قروض مترتبة عليه لحساب الادخار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026