المادة 35 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ - تؤمن الهيئة الرعاية الصحية للموظف وأفراد عائلته.
ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الصحية للموظف وأفراد عائلته بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف فيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026