المادة 7 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة بموجب عقود سنوية وفقاً لاحكام هذا النظام 0
ب- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ويكون تعيين الموظف اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل .
ج- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع أو تعديل الوضع اثر رجعي .
د- يعتمد المجلس بناء على تنسيب الرئيس انموذجاً خاصاً لعقود الموظفين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026