المادة 8 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009
أ- يعين الموظف في الفئة الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يتم ايفاد الموظف في مهمة بقرار من الرئيس وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026