المادة 8 من نظام الموارد البشرية لهيئة المناطق التنموية رقم 55 لسنة 2009

أ- يعين الموظف في الفئة الأولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتم ايفاد الموظف في مهمة بقرار من الرئيس وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة