المادة 12 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة سنة اخرى، وللجامعة ان تنهي خدمته خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب، وبخلاف ذلك يعتبر مثبتا بعد انقضاء مدة التجربة ولا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة.
ب- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية بعد تثبيته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026