الأنظمة

نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

55 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني لمخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون جامعة اليرموك الجامعة: جامعة اليرموك مجلس ا…
  3. المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة. الاولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة. الث…
  4. المادة 4تحدد اسماء الوظائف في الجامعة وتسلسلها ورتبها ورواتبها بجدول تصنيف للوظائف يصدر من مجلس الامناء.
  5. المادة 5لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يكون للتعيين او التصنيف او الترفيع او تعديل الوضع مفعول رجعي.
  6. المادة 6أ- تشكل في الجامعة اللجنتان التاليتان: اللجنة الاولى وتتألف من: 1- الرئيس او من يعينه رئيسا 2- مدير الادارة عضوا 3- العميد او المدير المعني عضوا اللجنة الثانية وتتألف من:…
  7. المادة 7يتم تعيين الموظفين في الجامعة كما يلي: أ- يعين كل من مدير شؤون الموظفين والمدير من قبل مجلس امناء الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس. ب- يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية …
  8. المادة 8يجوز ان تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لاول مرة اية خبرات سابقة اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي: أ- ان تكون الخبرات مت…
  9. المادة 9يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة ان يكون: أ- اردني الجنسية. ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقاً صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة الصحي…
  10. المادة 10يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه استناداً لشهادة ولادته الرسمية وفي الاحوال التي يتعذر فيها الحصول على تلك الشهادة يقدر عمر الموظف من قبل المرجع الطبي. واذا كان يوم الولادة…
  11. المادة 11يجري حساب عمر الموظف وسنوات خدمته واية مدد اخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.
  12. المادة 12أ- يكون الموظف عند تعيينه لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة سنة اخرى، وللجامعة ان تنهي خدمته خلال مدة التجربة دون بيان الاسباب، وبخلاف ذلك يعتبر مثب…
  13. المادة 13أ- تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين وزياداتهم السنوية كما يلي: الدرجة الفئة السلم الزيادة السنوية من الى بالدينار الاولى أ 326 446 8 ب 254 286 8 الثانية أ 209 233 6 ب …
  14. المادة 14يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يكن قد صدر قرار بحجبها عنه وفقا لاحكام هذا النظام.
  15. المادة 15أ- لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك. ب- تطبق احكام المادة (7) من هذا النظام على اجراءات ترفيع الموظف من درجته الى الدرجة الاعلى منها او نقله من فئة (ب) …
  16. المادة 16تصرف للموظف العلاوات العائلية الشهرية التالية: دينار للزوجة 7 للولد الاول 2 للولد الثاني 2 للولد الثالث 2 للولد الرابع 2 على انه اذا تعددت زجات المستحق للعلاوة فيعطى العل…
  17. المادة 17بالرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة: أ- الى الموظفة في الجامعة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز عن …
  18. المادة 18تصرف للموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية: أ- سبعة عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب من -130- ديناراً فما فوق. ب- ثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن -130- دينار ولا …
  19. المادة 19أ- تصرف للموظف علاوة التنقل الشهرية التالية شريطة ان لا تصرف لاي موظف اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وان لا تصرف له هذه العلاوة اذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة 1- …
  20. المادة 20تصرف علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة ان لا تصرف لاي موظف اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة:- أ- مدير المستشفى ومدير الدائرة الادارية 75 ديناراً ب- …
  21. المادة 21أ- لمجلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة منح موظفي الجامعة اية علاوات يراها ضرورية لمصلحة الجامعة. ب- للرئيس ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضا…
  22. المادة 22للرئيس تكليف اي موظف القيام باعمال اضافية لمصلحة الجامعة خلال اوقات الدوام الرسمي او بعدها وله ان يقرر صرف مكافأة مالية مقابل تلك الاعمال.
  23. المادة 23على الموظف: أ- القيام بمهام وظيفته وباية واجبات اخرى يكلف بها بكفاءة واخلاص وان يمتنع عن القيام باي عمل يتعارض مع تلك المهام والواجبات. ب- مراعاة المواعيد المحددة للدوام.…
  24. المادة 24تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ القرارات بالنقل او الوكالة او الندب او الاعارة.
  25. المادة 25أ- يجري نقل الموظف من دائرة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او مدير الدائرة المنقول منها وعميد الكلية او مدير الدائرة التي سينقل اليها. اما ا…
  26. المادة 26أ- للعميد او المدير ان ينتدب اي موظف في كليته او دائرته للقيام باعمال وظيفة اخرى ضمن الكلية او الدائرة الادارية نفسها وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية. ب- للرئيس: 1- ان ي…
  27. المادة 27أ- تجوز اعارة الموظف للعمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في المملكة، او للعمل في اي جامعة من الجامعات العربية التي ترتبط مع الجامعة باتفاقية ثنائية، بناء على طل…
  28. المادة 28أ- يجوز للجامعة، اذا اقتضت الضرورة، ان تستعير موظفا او موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. ب- تتم الاستعارة بطلب من الرئيس على ان تطبق على الموظف المستعار احك…
  29. المادة 29أ- يستحق الموظف في الدرجتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما ويستحق الموظف في الدرجات الاخرى او براتب مقطوع اجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما. ب- يستحق المو…
  30. المادة 30أ- يمنح الموظف بالاضافة الى اجازته السنوية اجازة لمدد اسبوع بسبب زواجه ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة عمله في الجامعة. ب- يجوز منح الموظف اجازة اضطرارية ب…
  31. المادة 31تمنح الاجازات المنصوص عليها في المادتين (3029و) من هذا النظام لمدير شؤون الموظفين وللمدير من قبل الرئيس وتمنح للموظفين الاخرين والمستخدمين من قبل العميد او المدير المختص …
  32. المادة 32أ- للمرجع المختص بالتعيين ان يمنح الموظف في اي من الدرجات الاولى والثانية والثالثة اجازة دون راتب لمدة لا تزيد على سنتين بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة المختص شريطة…
  33. المادة 33للرئيس بتنسب من العميد او المدير المختص منح الموظف اجازة لاداء فريضةالحج على ان لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
  34. المادة 34تحدد احكام وشروط الاجازة المرضية والاضطرارية ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها مجلس الجامعة.
  35. المادة 35ان مخالفة الموظف لاحكام قانون الجامعة او الانظمة او التعليمات او القرارات الجامعية او الواجبات الوظيفية تعرضه للعقوبات المسلكية التالية: أ- التنبيه ب- الانذار ج- الانذار …
  36. المادة 36أ- لمدير المديرية ان يوقع عقوبة التنبيه على اي موظف يعمل في مديريته. ب- للعميد ولمدير شؤون الموظفين وللمدير المختص توقيع عقوبة التنبيه او الانذار على اي موظف يعمل في كليت…
  37. المادة 37يحال الموظف الى المجلس التأديبي من قبل الرئيس بعد التحقيق معه من قبل لجنة يشكلها لذلك الغرض على ان لا تقل درجة اي من اعضائها عن درجة ذلك الموظف ويتولى رئيس اللجنة الدفاع …
  38. المادة 38أ- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد موظف فلا يجوز اتخاذ اية اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه قبل صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى. ب- ان صدور القرار بعد…
  39. المادة 39أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم مجلس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من …
  40. المادة 40يبلغ رئيس الجامعة الموظف المحال الى المجلس التأديبي لائحة تتضمن التهم المنسوبة اليه بكتاب مسجل الى مركز عمله او مكان اقامته وذلك قبل موعد الجلسة المعينة لانعقاد المجلس ال…
  41. المادة 41أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في القضية المحالة اليه خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ ورودها. ويترتب عليه ان يبت فيها خلال شهرين على الاكثر من ذلك التاريخ. ب- …
  42. المادة 42يصدر المجلس التأديبي الابتدائي قراره في القضية متضمنا الاسباب التي استند اليها. واذا قضى القرار بعقوبة العزل او الاستغناء فللموظف المحكوم عليه ان يستأنف القرار الى المجلس…
  43. المادة 43أ- يبلغ المستأنف بموعد جلسة المجلس التأديبي الاستئنافي قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ انعقادها، على ان يبت المجلس في الاستئناف خلال شهرين على الاكثر من تاريخ وروده، ويكون…
  44. المادة 44أ- للموظوف تقديم اية بينات امام كل من المجلسين التأديبين بما في ذلك الادلاء باقواله واستجواب الشهود ومناقشتهم. ب- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالق…
  45. المادة 45للرئيس كف يد الموظف المحال الى لجنة التحقيق او الى المجلس التأديبي او الى المدعي العام او الى المحكمة الجزائية عن العمل الى حين صدور القرار النهائي في قضيته، وللرئيس ان ي…
  46. المادة 46تعتبر خدمةالموظف منتهية في اي من الحالات التالية: أ- الوفاة. ب- قبول الاستقالة. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن الخدمة. ه- العزل. و- بلوغ الخامسة والستين من العمر، ولمجلس…
  47. المادة 47تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص، على ان يصدر القرار بقبول الاستقالة او رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها…
  48. المادة 48يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا انقطع عن عمله مدة تزيد علىعشرة ايام متواصلة بدون سبب مشروع يقبله الرئيس.
  49. المادة 49أ- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمت…
  50. المادة 50لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته اية مكافأة في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة. ب- اذا ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة ارتكاب ا…
  51. المادة 51أ- اذا ثبت ان موظفا اصيب بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه او اهمال، وثبتت تلك الهاهة بقرار من المرجع الطبي وكانت العاهة لا تحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من …
  52. المادة 52لمجلس الجامعة ان يصدر التعليمات اللازمة للتأمين الجماعي على حياة الموظفين.
  53. المادة 53لا تكون اجتماعات اي من اللجان المنصوص عليها في هذا النظام قانونية الا بحضور جميع اعضائها ويتخذ قرارتها اما بالاجماع او بالاكثرية.
  54. المادة 54يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر الاكاديمية والادارية ووحداتها في الجامعة بموجب مخطط تنظيمي يصدر عن مجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس.
  55. المادة 55يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.