المادة 36 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- لمدير المديرية ان يوقع عقوبة التنبيه على اي موظف يعمل في مديريته. ب- للعميد ولمدير شؤون الموظفين وللمدير المختص توقيع عقوبة التنبيه او الانذار على اي موظف يعمل في كليته او دائرته وكذلك الحسم من الراتب على موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة وعلى من يوازيهم في الراتب من الموظفين بعقود او برواتب مقطوعة والمستخدمين. ج- للرئيس توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام على اي موظف باستثناء عقوبتي الاستغناء والعزل وفي هاتين الحالتين اذا تبين للرئيس ان التهم المنسوبة الى الموظف تستدعي فرض احدى هاتين العقوبتين فعليه ان يحيل الموظف الى المجلس التأديبي وفقا لاحكام هذا النظام. د- لأي مرجع مختص بتوقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ان يحيل الموظف الى مرجع اعلى لتوقيع العقوبة المناسبة اذ تبين له انه غير مختص بتوقيع تلك العقوبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك