المادة 18 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
تصرف للموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية:
أ- سبعة عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب من -130- ديناراً فما فوق.
ب- ثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن -130- دينار ولا تقل عن
-50- ديناراً.
ج- خمسة دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن -50- ديناراً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026