المادة 18 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

تصرف للموظف العلاوة الشخصية الشهرية التالية: أ- سبعة عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب من -130- ديناراً فما فوق. ب- ثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن -130- دينار ولا تقل عن -50- ديناراً. ج- خمسة دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن -50- ديناراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك