المادة 17 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

بالرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة: أ- الى الموظفة في الجامعة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل. ب- عن الاولاد الذين اتموا السادسة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية وتقطع العلاوة الخاصة بهم بعد ان يتموا تلك الدراسة او ينقطعوا عنها. ج- الى الموظف في الجامعة عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك