المادة 17 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
بالرغم مما ورد في المادة (16) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة:
أ- الى الموظفة في الجامعة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل.
ب- عن الاولاد الذين اتموا السادسة عشرة من اعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية وتقطع العلاوة الخاصة بهم بعد ان يتموا تلك الدراسة او ينقطعوا عنها.
ج- الى الموظف في الجامعة عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026