المادة 19 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- تصرف للموظف علاوة التنقل الشهرية التالية شريطة ان لا تصرف لاي موظف اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وان لا تصرف له هذه العلاوة اذا خصصت له سيارة من قبل الجامعة
1- مدير المستشفى ومدير الدائرة الادارية 45 ديناراً
2- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 ديناراً
3- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 30 ديناراً
4- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 20 ديناراً
5- الموظف الذي يقل راتبه عن راتب الدرجة السادسة وكذلك المستخدم 12 ديناراً
6- يصرف للموظف بالراتب المقطوع او بعقد علاوة تنقل مساوية لعلاوة من يساويه من حيث الراتب.
ب- لا تصرف علاوة النقل لاي موظف عن المدة التي يقضيها في بعثة او دورة او اجازة علمية اذا كانت تلك المدةتزيد على ثلاثة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026