المادة 20 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
تصرف علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة ان لا تصرف لاي موظف اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة:-
أ- مدير المستشفى ومدير الدائرة الادارية 75 ديناراً
ب- مساعد مدير الدائرة الادارية ومدير المديرية 45 ديناراً
ج- رئيس القسم الاداري ورئيس الشعبة 20 ديناراً
د- رئيس الفرع الاداري 10 دنانير
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026