المادة 20 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

تصرف علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة ان لا تصرف لاي موظف اكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة:- أ- مدير المستشفى ومدير الدائرة الادارية 75 ديناراً ب- مساعد مدير الدائرة الادارية ومدير المديرية 45 ديناراً ج- رئيس القسم الاداري ورئيس الشعبة 20 ديناراً د- رئيس الفرع الاداري 10 دنانير

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك