المادة 54 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر الاكاديمية والادارية ووحداتها في الجامعة بموجب مخطط تنظيمي يصدر عن مجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك