المادة 54 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر الاكاديمية والادارية ووحداتها في الجامعة بموجب مخطط تنظيمي يصدر عن مجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026