المادة 53 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

لا تكون اجتماعات اي من اللجان المنصوص عليها في هذا النظام قانونية الا بحضور جميع اعضائها ويتخذ قرارتها اما بالاجماع او بالاكثرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك