المادة 48 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اذا انقطع عن عمله مدة تزيد علىعشرة ايام متواصلة بدون سبب مشروع يقبله الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك