المادة 49 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الاولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة. وراتب ثلاث اشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة من سنوات الخدمة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على اساس الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه الموظف وفق الاسس التالية:
1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره.
2- على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي وعن مدة خدمته بعد بلوغ الموظف الخامسة والستين من العمر.
ب- للموظف القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأةالتي يستحقها ،وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء ، تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها للموظف ومدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من نسب تلك المكافأة شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاقصى على 50 بالمئة وان لا تقل مدة الخدمة عن 10 عشر سنوات.
ج- يصرف رصيد ما يستحقه الموظف من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة ، وفقاً لاحكام هذا النظام، وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة ب من هذه المادة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026