المادة 6 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- تشكل في الجامعة اللجنتان التاليتان:
اللجنة الاولى وتتألف من:
1- الرئيس او من يعينه رئيسا
2- مدير الادارة عضوا
3- العميد او المدير المعني عضوا
اللجنة الثانية وتتألف من:
1- مدير شؤون الموظفين رئيسا
2- المدير المعني او ممثل عن العميد المعني عضوا
3- شخص يسميه الرئيس عضوا
ب- تمارس كل من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة الصلاحيات المخولة اليها بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026