المادة 5 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يكون للتعيين او التصنيف او الترفيع او تعديل الوضع مفعول رجعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك