المادة 29 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- يستحق الموظف في الدرجتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما ويستحق الموظف في الدرجات الاخرى او براتب مقطوع اجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما. ب- يستحق الموظف اجازته السنوية ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة على ان تحسب له اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وبداية السنة التالية. ج- يستحق الموظف راتبه كاملا مع علاواته مدة اجازته السنوية. د- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين. ه- للرئيس اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك تكليف الموظف العمل خلال اجازته السنوية مقابل مكافأةيقررها شريطة ان لا تتجاوز مدة التكليف ثلثي مدة الاجازة السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك