المادة 51 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- اذا ثبت ان موظفا اصيب بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه او اهمال، وثبتت تلك الهاهة بقرار من المرجع الطبي وكانت العاهة لا تحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من مجلس الجامعة تعويض نسبي من راتبه السنوي الاخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة. ب- اما اذا كانت العاهة تحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة فيصرف للموظف المصاب ما يلي: 1- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الاحكام المتعلقة بذلك الصندوق. 2- راتب الاجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الاصابة. 3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة. 4- المكافأة المستحقة بموجب المادة (49) من هذا النظام. 5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الاخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة: ج- واذا كانت العاهة مما يقعده عن العمل او تجعله عاجزا عن اعالة نفسه فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام. د- اذا توفي الموظف نتيجة حادث اثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة عل اساس الراتب الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك