المادة 26 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- للعميد او المدير ان ينتدب اي موظف في كليته او دائرته للقيام باعمال وظيفة اخرى ضمن الكلية او الدائرة الادارية نفسها وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
ب- للرئيس:
1- ان ينتدب اي موظف للعمل في اية كلية او دائرة ادارية اخرى بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية او الدائرة التي يعمل فيها وعميد الكلية او مدير الدائرة التي سينتدب اليها.
2- أن ينتدب أي موظف للقيام بأي مهمة اخرى في الجامعة أو لدى أحدى الجامعات الاردنية أو أي جهة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة في المملكة اذا اقتضت الضرورة ذلك و أن يكون الانتداب في هذه الحالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
ج- للرئيس ان يمنح الموظف المتدب مكافأة مالية مقابل قيامه باعمال الوظيفة الاضافية التي انتدب اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026