المادة 46 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
تعتبر خدمةالموظف منتهية في اي من الحالات التالية:
أ- الوفاة.
ب- قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة.
ه- العزل.
و- بلوغ الخامسة والستين من العمر، ولمجلس الجامعة بتنسيب من الرئيس وتوصية من العميد او المدير المختص تمديد مدة خدمة ذلك الموظف سنة فسنة بما لا يزيد على خمس سنوات اذا اقتضت مصلحة الجامعة ذلك.
ز- تعذر مواصلة العمل في الجامعة لاسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح- فقد الجنسية الاردنية.
ط- الحكم بادانة الموظف بجناية او بجنحة ماسة بالشرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026