المادة 3 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- تسري احكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة. الاولى: الموظفون الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائف المصنفة في الجامعة. الثانية: الموظفون الذين يعينون برواتب مقطوعة في وظائف مدرجة في جدول الوظائف غير المصنفة في الجامعة. ب- يجوز تعيين موظفين بعقود في وظائف اختصاصية في الجامعة لمدة محددة وبراتب مقطوع، ومع مراعاة احكام هذا النظام في الامور الاخرى تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم. ج- يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة لقاء اجور يومية، ويعرفون في هذا النظام باسم (المستخدمين) ويحضعون لقانون العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك