المادة 2 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني لمخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قانون جامعة اليرموك
الجامعة: جامعة اليرموك
مجلس الجامعة: مجلس جامعة اليرموك
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك
العميد: العميد في الجامعة
الدائرة الادارية: اية دائرة ادارية تنشأ في الجامعة بمقتضى قانونها مدير شؤون الموظفين مدير دائرة شؤون العاملين في الجامعة.
المدير: مدير اية دائرة ادارية في الجامعة
مدير المديرية: مدير اي من المديريات في الجامعة الموظف: كل شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او بالراتب المقطوع من الوظائف الادارية والفنية الدائمة في ملاك الجامعة.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026