المادة 22 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

للرئيس تكليف اي موظف القيام باعمال اضافية لمصلحة الجامعة خلال اوقات الدوام الرسمي او بعدها وله ان يقرر صرف مكافأة مالية مقابل تلك الاعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك