المادة 38 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- اذا اقيمت دعوى جزائية ضد موظف فلا يجوز اتخاذ اية اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه قبل صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى.
ب- ان صدور القرار بعدم مسؤولية الموظف او بتبرئته من التهمة الجزائية المنسوبة اليه لا يمنع من اتخاذ الاجراءات او العقوبات التأديبية بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026