المادة 32 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976

أ- للمرجع المختص بالتعيين ان يمنح الموظف في اي من الدرجات الاولى والثانية والثالثة اجازة دون راتب لمدة لا تزيد على سنتين بناء على تنسيب العميد أو مدير الوحدة المختص شريطة ان يكون لذلك الموظف خدمة فعلية متواصلة في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ويجوز منح هذه الاجازة مرة ثانية وفقا للاجراءات نفسها بعد ان يكون الموظف قد امضى في الخدمة الفعلية المستمرة في الجامعة مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد اخر اجازة حصل عليها دون راتب. ب- لا تعتبر اي اجازة تمنح للموظف دون راتب خدمة فعلية له في الجامعة لاي غرض من الاغراض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك