المادة 15 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976
أ- لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- تطبق احكام المادة (7) من هذا النظام على اجراءات ترفيع الموظف من درجته الى الدرجة الاعلى منها او نقله من فئة
(ب) الى فئة (أ) من الدرجة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026