المادة 13 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ -مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة ، يكون الموظف المعين في الجامعة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدة مماثلة ، ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية على أن ينظر في أمر تثبيته أو عدمه قبل شهرين من نهاية مدة التجربة بقرار من المرجع المختص وإذا لم يصدر قرار بتثبيته قبل انتهاء مدة التجربة فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ب- إذا تم تصنيف الموظف المعين بعقد الذي امضى مدة سنتين متتاليتين أو أكثر فإنه يخضع للتجربة لمدة سنة من تاريخ تصنيفه قابلة للتمديد لمدة مماثلة على ان ينظر في أمر تثبيته قبل شهرين من نهاية مدة التجربة وإذا لم يصدر قرار بتثبيته فتعتبر خدمته منتهية حكما.
ج- للمرجع المختص بالتعيين أن ينهي خدمة الموظف تحت التجربة في أي وقت ودون إبداء الأسباب.
د- تحسب مدة التجربة للموظف الذي يتم تثتبيه خدمة فعلية له.
ه- إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة ترك الخدمة فيها فيخضع للتجربة من جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026