الأنظمة

نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

60 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الموظفين الإداريين والفنيين في جامعة اليرموك لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون جامعة اليرموك. الجامعة: جامعة اليرموك. الم…
  3. المادة 3فئات الموظفين أ- تسري أحكام هذا النظام على الفئتين التاليتين من الموظفين الدائمين في الجامعة:- الفئة الأولى: فئة الموظفين الذين يعينون في وظائف مصنفة مدرجة في جدول الوظائ…
  4. المادة 4يجوز تعيين اشخاص للعمل في الجامعة ضمن الفئات المبينة ادناه وتسري عليهم احكام قانون العمل:- أ-فئة المستخدمين وهم الذين يتم تعيينهم في الجامعة بالاجور اليومية. ب-فئة الاشخا…
  5. المادة 5أ- تحدد أسماء الوظائف في الجامعة وتسلسلها ودرجاتها ورواتبها في جدول تصنيف للوظائف يصدر عن المجلس. ب- يحدد التسلسل الوظيفي للدوائر والمديريات والمكاتب والشعب والفروع الإدا…
  6. المادة 6التعيين لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في ملاك الجامعة ولا يكون للتعيين أو التصنيف أو الترفيع أو تعديل الوضع أثر أو مفعول رجعي.
  7. المادة 7أ- تشكل في الجامعة لجنتان لتعيين الموظفين وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- 1- اللجنة الأولى وتتألف من الرئيس او من يعينه رئيسا وعضوية العميد أو المدير المعني وم…
  8. المادة 8أ- يتم تعيين الموظفين في الجامعة على النحو التالي:- 1-يعين موظفو الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة الاولى 0 2-يعين موظفو الد…
  9. المادة 9يجوز أن تحتسب للموظف عند تعيينه في الجامعة لأول مرة أي خبرة سابقة كان قد اكتسبها بعد حصوله على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة ويشترط في ذلك ما يلي: أ- أن تكون هذه ا…
  10. المادة 10يشترط فيمن يعين في وظيفة دائمة في ملاك الجامعة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- لائقا صحياً بقرار من المرجع الطبي وفقاً لتعليمات اللياقة ال…
  11. المادة 11يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه في الجامعة للمرة الاولى وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من كانون الثاني من سنة الولادة ، وتعتبر الوثيقة الرسمية …
  12. المادة 12يجري حساب عمر الموظف وسنوات خدمته وأي مدد أخرى منصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الشمسي.
  13. المادة 13أ -مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة ، يكون الموظف المعين في الجامعة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد لمدة مماثلة ، ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق ال…
  14. المادة 14أ- لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في ملاك الجامعة. ب- تطبق أحكام المادة ( 8) من هذا النظام على إجراءات ترفيع الموظف من درجته إلى الدرجة الأعلى منها أو نقله من ف…
  15. المادة 15يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الاولى ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ، اما الموظف الذي لا ينطبق عليه هذا الشرط وامضى سنة واحدة في أعلى مربوط الدرجة…
  16. المادة 16الرواتب والعلاوات أ - يحدد سلم رواتب الموظفين الدائمين المصنفين في الجامعة على النحو التالي:- الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من الى الاولى أ 326 446 8 ب 254…
  17. المادة 17يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يصدر قرار بحجبها عنه وفقا لأحكام هذا النظام.
  18. المادة 18أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد وحتى الولد الرابع. ب- إذا تعددت زوجات الموظف فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة الا اذا كان عدد…
  19. المادة 19يستحق الموظف شهريا علاوة شخصية على النحو التالي:- أ- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا مقداره (130) دينارا فما فوق 0 25 ديناراً. ب- الموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا يقل عن (…
  20. المادة 20أ-يستحق الموظف شهريا علاوة التنقل على النحو التالي:- -مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا -الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 35 دينارا -الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 3…
  21. المادة 21يستحق الموظف علاوة اضافية على النحو التالي:- أ- مدير الدائرة الادارية 67.5دينارا. ب- الموظف من الدرجة الاولى أو الثانية 52.5 دينارا. ج- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابع…
  22. المادة 22أ- يستحق الموظف الاداري الذي اكمل مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية بنسبة من الراتب الاساسي وعلى النحو التالي:- 1- (%50) لشاغلي الدرجة الاولى. 2- (%48) لشاغلي الدرجت…
  23. المادة 23أ- يستحق الموظف شهريا علاوة ادارة على النحو التالي:- 1-مساعد الرئيس من الهيئة الادارية والفنية 75 دينارا 2-مدير الدائرة الادارية 75 دينارا 3-مساعد مدير الدائرة الادارية و…
  24. المادة 24أ- يستحق الموظف شهريا علاوة جامعة على النحو التالي:- ب-1- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعامل الموظف المعين بعقد أو براتب مقطوع معاملة نظيره بالراتب وفقا ل…
  25. المادة 25أ- للرئيس ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة ان يكون قد ورد عنه اربعة تقارير متتالية بتقدير ( ممتاز ) من العميد او المدير المعني . ب-لل…
  26. المادة 26واجبات الموظف وسلوكه على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة وعليه:- أ- القيام بنفسه ب…
  27. المادة 27يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- ترك مكان عمله أو التوقف عن العمل دون إذن مسبق من رئيسه ، او مخالفة اوامر رؤسائه وتوجيهاته…
  28. المادة 28النقل والانتداب والاعارة والوكالة. تراعى مصلحة الجامعة وحسن الاستفادة من خدمات الموظفين فيها والاقتصاد في نفقاتها عند اتخاذ قرارات النقل أو الوكالة أو الانتداب أو الإعارة…
  29. المادة 29أ-1- ينقل الموظف من دائرة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الدائرة المنقول منها وعميد الكلية أو مدير الدائرة التي سينقل إليها ، أما ال…
  30. المادة 30أ- للعميد أو المدير أن ينتدب أي موظف في كليته أو دائرته للقيام بأعمال وظيفة أخرى ضمن الكلية أو الدائرة ذاتها وذلك بالإضافة إلى وظيفته الأصلية. ب- للرئيس ، بعد أخذ رأي الع…
  31. المادة 31أ- للمرجع المختص بالتعيين ، بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ، إعارة أي موظف من موظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبموافقته للعمل خارج الجامعة على أن يكو…
  32. المادة 32اذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة.
  33. المادة 33يجوز للجامعة ، اذا اقتضت الضرورة ، ان تستعير موظفا أو موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ، ويتم تحديد درجته وراتبه بحيث لا يقل راتبه الاجمالي عن الراتب …
  34. المادة 34الاجازات أ- يستحق الموظف من الدرجتين الأولى والثانية إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ويستحق الموظف من الدرجات الأخرى أو الموظف براتب مقطوع إجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يو…
  35. المادة 35تحدد إجازات المعلمين في المدرسة النموذجية التابعة للجامعة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
  36. المادة 36تمنح الإجازة السنوية للمدير بقرار من الرئيس ، وتمنح للموظفين الآخرين والمستخدمين بقرار من العميد أو المدير المختص ، حسب مقتضى الحال ، بتنسيب من الرئيس المباشر للموظف.
  37. المادة 37للرئيس ، بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص ، منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على (21) يوما ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة الخدمة.
  38. المادة 38أ- للمرجع المختص بالتعيين أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة وأمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية إجازة بدون راتب لمدة سنة واحدة او أي جز…
  39. المادة 39أ- يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية إجازة عرضية براتب كامل لا تزيد مدتها على سبعة ايام لاسباب يقبل بها ويقدرها المدير وذلك لمرة واحدة في السنة ووفقا للصلاحيات ا…
  40. المادة 40لا يجوز أن تتبع مدة الإعارة أو الانتداب الخارجي او الاجازة بدون راتب اجازة بدون راتب أو بالعكس إلا بعد مضي مدة مماثلة لمدة الاعارة او الانتداب او الاجازة بدون راتب او مرو…
  41. المادة 41أ- تحدد احكام اجازة الامومة والاجازة المرضية والاضطرارية وشروط منح أي منها ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس. ب- تراعى مصلحة العمل عند منح الاجازات ، وعلى الموظف ان …
  42. المادة 45أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه…
  43. المادة 46أ- يبلغ الرئيس الموظف المحال إلى المجلس التأديبي خطيا بالمخالفة المنسوبة إليه وذلك في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة …
  44. المادة 47أ- ينعقد المجلس التأديبي الابتدائي للنظر في المخالفة التأديبية خلال أسبوعين من تاريخ ورودها إليه وعليه أن يبت فيها خلال شهرين على الأكثر من ذلك التاريخ. ب- للمجلس التأديب…
  45. المادة 48تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام ويتولى الرئيس تبليغ القرارات الصادرة في المخالفات التأديبية.
  46. المادة 49إذا رأى الرئيس أن المخالفة المنسوبة للموظف تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين…
  47. المادة 50أ- يصدر المجلس التأديبي الابتدائي قراره في القضية وإذا قرر عقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل من الوظيفة فللموظف الذي صدر الحكم بحقه أن يستأنف القرار إلى المجلس التأديبي …
  48. المادة 51أ- للموظف المحال للمجلس التأديبي حق تقديم بيناته ودفوعه أمام المجلس التأديبي الابتدائي ، ولا يحق تقديم البينة امام المجلس الاستئنافي الا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا…
  49. المادة 52أ- للرئيس كف يد الموظف المحال الى لجنة التحقيق او المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة الجزائية عن العمل الى حين صدور القرار النهائي في القضية وللرئيس ان يقرر و…
  50. المادة 53انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- اتمام الستين والموظفة الخامسة والخمسين من العمر ، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند ا…
  51. المادة 54أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس التأديبي. 2- بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلك…
  52. المادة 55أ- يقدم الموظف استقالته خطيا وتقبل أو ترفض الاستقالة بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها والا تعتبر الاستقالة مقبولة حكما. ب- على الموظف أن …
  53. المادة 56أ- يعد الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع يقبله المرجع المختص بالتعيين . ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفت…
  54. المادة 57أ- مع مراعاة أحكام البند( 8) من الفقرة(أ )من المادة (42) والمادتين (56) و (58) من هذا النظام ، يستحق الموظف عند تركه الخدمة في الجامعة الحقوق المالية التالية:- 1- مكافأة …
  55. المادة 58لا يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كانت خدمته في الجامعة لا تزيد على السنة. ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي من محكمة أردن…
  56. المادة 59أ- إذا أصيب الموظف بعاهة بسبب قيامه بوظيفته دون تقصير منه أو إهمال وثبتت بقرار من المرجع الطبي انها لا تحول دون قيامه بوظيفته فيصرف له بقرار من المجلس تعويض نسبي من راتبه…
  57. المادة 60أ- للمجلس أن يصدر التعليمات المتعلقة بالتأمين الجماعي على حياة الموظفين. ب- يحدد الرئيس ساعات العمل المقررة للعاملين في الجامعة. ج- يصدر الرئيس أو من يفوض اليه هذه الصلاح…
  58. المادة 61لا يجوز لاي من الموظفين في الجامعة تقاضي أي علاوة او مكافأة او مبلغ تحت أي مسميات اخرى غير منصوص عليها في هذا النظام.
  59. المادة 62يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس تقييم اداء الموظفين ونماذج هذا التقييم والتقارير السنوية.
  60. المادة 63أ- يلغى نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول باستثناء الاحكام الوا…