المادة 31 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
أ- للمرجع المختص بالتعيين ، بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص ، إعارة أي موظف من موظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبموافقته للعمل خارج الجامعة على أن يكون قد أمضى مدة خمس سنوات فعلية متصلة في الخدمة وعلى أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات 0
ب- تعتبر مدة الاعارة جزءا من خدمة الموظف الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار على أن يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الإدخار خلال مدة إعارته.
ج- لا يجوز اعارة الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة مماثلة لمدة اعارته او مرور ثلاث سنوات على انتهاء إعارته السابقة ايهما اقل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال مدة إعارة الموظف على ان يتحمل المعار او الجهة المعار اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026