المادة 32 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
اذا شغرت أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين تكليف موظف آخر للقيام بمهام وأعمال تلك الوظيفة بالوكالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026