المادة 33 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004
يجوز للجامعة ، اذا اقتضت الضرورة ، ان تستعير موظفا أو موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ، ويتم تحديد درجته وراتبه بحيث لا يقل راتبه الاجمالي عن الراتب الذي يتقاضاه من الجهة التي اعارته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026