المادة 33 من نظام الموظفين الاداريين والفنيين في جامعة اليرموك رقم 31 لسنة 2004

يجوز للجامعة ، اذا اقتضت الضرورة ، ان تستعير موظفا أو موظفين من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ، ويتم تحديد درجته وراتبه بحيث لا يقل راتبه الاجمالي عن الراتب الذي يتقاضاه من الجهة التي اعارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك